الحاكمية المشتركة في “مقاطعة الجزيرة”توقع على قانون ترخيص السلاح

40

المرسوم رقم /12/ لعام 2016 ما يتعلق بقانون ترخيص السلاح في مقاطعة الجزيرة

بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي

بجلسته رقم /10/ تاريخ 16/4/2016 والمتضمن قانون ترخيص السلاح

يرسم الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة.

مايلي

قانون ترخيص السلاح

مقدمة :منذ ان وجد الانسان على الارض كانت مخاطر الطبيعة تحيط به من كل جانب و فرضت عليه ان يوجد لنفسه وسائل دفاعية تمكنه من المحافظة على وجوده تجاه هذه المخاطر. فأوجد الادوات التي تمكنه من ذلك وقام بتطويرها حتى توصل في الوقت الحاضر الى حمل الاسلحة النارية و هذا حق طبيعي فرضه الظروف طالما كان الغاية من ذلك الدفاع عن النفس إلا ان حرية الانسان في حمل السلاح و استعماله يتطلب التنظيم بموجب قوانين خاصة تضمن الامن والسلامة للأفراد و المجتمع .و لأجل ذلك تم اصدار هذا القانون .

المادة1: جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة2:الاسلحة المسموح بترخيصها :

لكل مواطن الحق بترخيص قطعتين مختلفتين من الاسلحة التالية :

أ – مسدس حربي حيازة و حمل مع 100 طلقة

ب- بندقية صيد حيازة مع 100 طلقة

ج – بندقية آلية أونصف آلية مع حيازة 120 طلقة .

المادة3: مدة الترخيص :

مدة الترخيص ثلاثة سنوات قابلة للتجديد

المادة4: المحظورات

أ- لا يجوز استعمال الاسلحة المرخصة الا في حالات الدفاع عن النفس .

ب- لا يجوز ادخال الاسلحة المرخصة في الاماكن التالية

مقرات المؤتمرات و الاجتماعات العامة و دور المحاكم
الملاعب والاندية الرياضية
الدوائر الرسمية

المادة5:

– الجهة المخولة بمنح الترخيص

تمنح التراخيص من قبل مكتب ترخيص السلاح في مركز القيادة العامة لقوات الاساييش التابعة للهيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة

المادة6: شروط الترخيص.

يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية :

ان يكون من سكان روج افا .
ان يحصل على سند اقامة من الكومين مصدقاً من بيت الشعب وبموافقة الكومين .
ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره
متمتعاً بكامل الاهلية
الا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن

المادة7: رسوم الترخيص :

– رسم ترخيص(حيازة وحمل ) مسدس 5000 ل.س ورسم تنازل عن المسدس المرخص 4000 ل.س .

– رسم ترخيص بندقية آلية 7000 ل.س ورسم التنازل عن البندقية المرخصة 6000 ل.س .

– رسم ترخيص بندقية صيد 4000 ل.س ورسم تنازل عن بندقية صيد مرخصة 2000 ل.س .

المادة8: :الفقدان و التلف :

أ- في حال فقدان او تلف او سرقة السلاح و الذخيرة اعلام اقرب مركز للاساييش خلال عشرة ايام من تاريخ علمه بالواقعة و ينظم ضبط بها و يسحب الترخيص

ب- إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد و بدون رسم

ج – في حال فقدان او تلف او سرقة الترخيص : اعلام اقرب مركز للأسايش خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بالواقعة و ينظم ضبط بها و يمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد رسم 1000 ل. س

المادة9: إلغاء الترخيص :

يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية :

فقدان المرخص له احد شروط الترخيص
الحصول على الترخيص بناء على وثائق او مستندات غير صحيحة
صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح المرخص
التنازل عن تملك السلاح و الذخيرة المرخصة الى شخص آخر قبل صدور ترخيص التملك الجديد .
وفاة المرخص له .
فقدان او تلف السلاح .

المادة10: في حال وفاة المرخص له .

على احد الورثة مراجعة اقرب مركز أساييش لأجراء معاملة الانتقال او التنازل اذا لم يقم بإجراء معاملة الانتقال او التنازل خلال شهرين من تاريخ الوفاة تفرض عليه غرامة وفق مايلي

أ‌-غرامة وقدرها عشرون الف ليرة سورية بعد انهاء من الشهرين

ب‌-تضاعف الغرامة في حال انذاره اصولا .

ت‌-ولم يبادر الى التسوية المخالفة خلال شهر من تاريخ الانذار يصادر بعدها.

المادة11: تجديد رخصة السلاح

– يتم تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات وعلى المرخص له مراجعة الجهة المرخصة قبل شهر من انتهاء مدة الرخصة .

– تضاعف رسوم الترخيص في حال عدم تجديد الرخصة في الموعد المحدد قانونياً.

المادة12: التنازل عن السلاح :

يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح الى شخص آخر وفقاً للشروط التالية :

أ- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح الى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص

ب-الحصول على موافقة السلطة المختصة بمنح الترخيص

ت-حصول المتنازل له على ترخيص من السلطة المختصة بمنح الترخيص

ج-يجرى التنازل بين المتنازل و المتنازل له لدى اقسام الاساييش و يوقع الطرفان على عقد التنازل

المادة13:

احكام عامة :

1-الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له ويصادر السلاح المرخص في حال ضبط السلاح والرخصة مع غير المرخص له بالذات باستثناء الدرجة الاولى من القرابة.

2-يصادر السلاح المرخص اذا استعمل لغير الغرض المرخص من أجله ويلغى الترخيص ولايمنح ترخيصاً جديداً لصاحبه لمدة ثلاث سنوات.

المادة14:العقوبات .

يصادر السلاح غير المرخص باستثناء المسدس حيث تكون الغرامة 10%من قيمة السلاح .كما يصادر السلاح المرخص في حال استعمال لغير المرخص له ولا يمنح المخالف رخصة جديد الا بعد مرور ثلاث سنوات تلي المخالفة.

المادة15:

في حال ضبط اسلحة غير مرخصة بحوزة عناصر الأساييش ووحدات الحماية الاجهزة العسكرية التابعة لها والجهات الامن والحماية يكتفي باستفاء رسم الترخيص فقط.

المادة16:

يعتبرالمرسوم رقم /18/ لعام 2014 لاغياً اعتباراً من اصدار هذا المرسوم ويعتبر نافذاً بعد ثلاثون يوماً من إصداره في الجريدة الرسمية.

– عامودا : 24/4/2016

التعليقات مغلقة.