قانون رئاسي لتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا

33

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً يهدف لتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، إضافة إلى الإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

وبموجبه يسمح القانون رقم (34)  للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع قدره “100” دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية.

ويلزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً، بإخراج مصوغاته الذهبية، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم “24” لعام 2003 وتعديلاته.

كما يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.

بينما يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد.

ويعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.

التعليقات مغلقة.