(الرقابة العامة، حماية أملاك الغائب، وتعديل قانون واجب الدفاع الذاتي) قوانين جديدة تصدرها الإدارة الذاتية

162

 

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية وخلال الجلسة رقم (30) التي عقدت يوم أمس الأربعاء 5 آب (أغسطس) الحالي،  قانون” الرقابة العامة، وقانون حماية وإدارة أملاك الغائب” كما وافق المجلس العام على التعديل المقترح من قبل مكتب الدفاع بتعديل المادة رقم 16 الخاصة برفع المستوى العمري للدراسات العليا “الماجستير”.

شكل المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لجنة تتألف من 11 شخصا، تعمل على حصر وحماية وإدارة أملاك الغائب وصيانتها والمحافظة عليها، ولا تملك الحق في القيام بعمليات البيع والشراء.

ويشمل القانون كل من غادر الأراضي السورية لمدة أكثر من سنة.  هذه اللجنة تعمل على تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية. الهدف الأول هو حماية هذه الأملاك لحين رجوع صاحب الملك. وفقا ما أفادت به الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية، سهام قريو لـ Buyer.

وقالت سهام قريو ” نتيجة للأزمة السورية و دخول تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى مناطق شمال شرقي سوريا،  ازدادت الهجرة القسرية في مناطق شمال شرقي سوريا على وجه الخصوص، وسوريا بشكل عام لذلك تم إصدار قانون حماية وإدارة أملاك الغائب”.

وأوضحت قريو :” الغائب هو كل شخص سوري يحمل الجنسية السورية، أو ما في حكمها (مكتومو القيد  أو المجردون من الجنسية السورية نتيجة إحصاء 1962 ويقيم  إقامة دائمة خارج حدود سوريا ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا). وبالنسبة للأملاك الغائب هي كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، التي يمتلكها الغائب”.

وأضافت قريو :” يحق لهذه اللجنة تأجير واستثمار أملاك الغائب ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون تغيير أوصافها، لكن لصاحب الآجار الحق في الإيجار مع تخصيص نسبة للإدارة، لتغطية مصاريف ورواتب هذه اللجان، حيث يقع على عاتق هذه اللجنة وطيلة فترة غياب الشخص حماية هذه الأملاك لحين حضوره أو حضور أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية ( الأصول والفروع الأبناء، الزوجة، الجد والجدة) والأخوة من الدرجة الثانية. هؤلاء يحق لهم أن يديروا أملاك الغائب، وإن لم يتواجد أحد من هؤلاء تدار هذه الأملاك من قبل لجنة حماية أملاك الغائب، ولا يجوز لأعضاء اللجنة تنظيم عقود استثمار على أملاك الغائب واستخدامها لأنفسهم أو لأحد من ذويهم “. موضحة أن هذه اللجان العقارية تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار ولا يحق لأي جهة عسكرية أو مدنية التدخل في عمل اللجنة.

أما بالنسبة لأملاك الآشوريين، السريان والأرمن، أضافت قريو :” سوف تتم حمايتها من لجان خاصة بهم، ممثلة عنهم بإدارة الأملاك المذكورة وفق أحكام هذا القانون وتحمي هذه اللجنة وتتخذ قراراتها فيما يخص هذه العقارات”. 

وفيما يتعلق بقانون جهاز الرقابة العامة,  تابعت الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية :” هذا القانون هدفه تحقيق الرقابة الفعالة على عمل “المجالس, الهيئات, اللجان، مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية والمدنية في مناطق شمال وشرق سوريا” بهدف تطوير العمل الإداري وحماية المال العام ورفع مستوى الكفاءة والأداء, وتسهيل توفير الخدمات للمواطنين, إضافة إلى محاسبة كل فاسد وكل عمل غير قانوني”

 واختتمت سهام قريو “الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية”: ” بالنسبة إلى قانون الدفاع الذاتي, تم تعديل المادة 16 المتعلقة بتحديد عمر الطلبة الذين يدرسون الدراسات العليا (الماجستير) بعد الجامعة” وكان العمر المحدد سابقاً 29 عاماً،  ولكن اليوم بعض الكليات حددت العمر ما بين (30 – 31 – 32) حسب سنوات دراسة الماجستير وحسب سنوات الدراسة الجامعية.

التعليقات مغلقة.