قانون حماية وإدارة أملاك الغائب بين المبرر القانوني ومعارضته للعقد الاجتماعي

61

 

قال عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة (فرع قامشلو)، الحقوقي خالد عمر، إن المجلس العام في الإدارة الذاتية لم يستشير اتحاد المحامين بالجزيرة، بإقرار قانون حماية وإدارة أملاك الغائب، ولم يشارك في نقاشات جلستهم. وتابع عمر بأننا كاتحاد محامين تفاجأنا في إصدار القانون، نحن أيضا لا نعلم النقاشات التي تمت في عين عيسى.

وأوضح عمر لـ  Buyer: أن سبب إقرار القانون هو لحماية وإدارة أملاك الغائب وعدم بيعها من قبل الغير أو الاستيلاء عليها أو إتلافها. مشيرا بأن الإدارة الذاتية اعتمدت في صدور هذا القانون على الغاية في صدوره وهي الحماية.

لافتا بأن إقرار وإصدار القوانين من قبل الهيئات التشريعية أو البرلمانات  تصدر حسب ما تقتضيه الحاجة، ولا يوجد توقيت معين.

وأكد أن قانون حماية وإدارة أملاك الغائب يفتقد الرصانة القانونية. مشيرا بأن البندين “أ” و “ب” من المادة الرابعة في قانون إدارة وحماية أملاك الغائب فاسخ وركيك جدا قانونيا، فنحن لا نستطيع إبرام عقد بيع مؤقت.

وفيما يتعلق بالبند (19)  الذي يخص أملاك السريان والآشوريين والأرمن والذي يقر باتخاذ قرار البيع والشراء واستثمار أملاكهم. أكد عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة (فرع قامشلو)، خالد عمر أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

فيما رأى المحامي المستقل، فاضل موسى أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لإصدار هذا القانون وأنه يتعارض ويخالف العقد الاجتماعي، مشيراً إلى وجود وسائل  أخرى تسهّل حماية الممتلكات.

وأوضح موسى أن المجلس العام الذي أصدر القانون هو مجلس تشريعي وإذا أصدر قانون معين يجب ألا يتعارض مع العقد الاجتماعي الذي يشكل دستور وركيزة لأي قانون فرعي، فأي قانون يصدر عن أي هيئة يجب ألّا يخالف العقد الاجتماعي، وإن خالف سيكون تجاوزاً على السلطة القضائية، وتجاوزاً على حرية التملك، إذا أرادوا إضافة واردات لخزينة الإدارة عليهم فرض ضريبة سنوية.

وقال إن القانون لا مبرر له طالما توجد سلطة قانونية, طالما يوجد قضاء، من مهمة القضاء حفظ حقوق الناس وإحقاق العدل بينهم طالما هناك محاكم تابعة للإدارة الذاتية.

متابعاً بالقول :”  من حق أي شخص متضرر كان مقيماً خارج حدود الإدارة أن يوكل محامي لإحقاق حقوقه وإنصافه. موضحا بأن المحاكم هي التي تحكم إن كان هذا قانوني أم لا”.

وأضاف: “القانون لم يذكر آلية الأموال المنقولة فهناك سيارات، ذهب، أموال وحوالات، إذا كانت الغاية حقا هي حماية الأملاك فهناك قضاء وهذا القانون يتعدى على سلطة القضاء الموجودة في الإدارة الذاتية ويشكل تشكيك غير مباشر  في عدالة هذا القضاء”.

رابط الحوار كاملا:

التعليقات مغلقة.