الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الانتخابي

41

قامشلو- Buyer

أصدرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا اللائحة التنفيذية للقانون الانتخابي الخاص بمناطق الفيدرالية، والذي  يشمل /10/ فصول وتتضمن /40/ مادة تشرح فيها كافة شروط الترشح والانتخابات في فيدرالية شمال سوريا.

ووفقاً للقانون، فإن حق الانتخاب يكون لكل مواطن سوري من كلا الجنسين الذين يتبع قيد نفوسهم إلى المناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وأتمّوا الثامنة عشر من عمرهم.

كما استثنى القانون من حق الانتخاب والترشح، الأشخاص الوافدين إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بقرار سياسي، إلا أنه يحق لهم فقط الانتخاب والترشح للكومينات ومجالس القرى والبلدية.

وفيما يأتي نص القانون كاملاً:

============================================

الفصل الأول: التعاريف والأهداف والسريان

المادة /1/:

القانون: القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.

اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الانتخابي الخاص بمناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.

الانتخاب: هي العملية الرسمية التي يحق للمواطن الإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع لاختيار مرشح من بين المرشحين لتولي مقعد رسمي في إحدى مجالس الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.

المجلس: هو إحدى مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا (الكومونات, مجالس البلدات, مجالس النواحي, مجالس المقاطعات, مجالس الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي).

المفوضية العليا للانتخابات: هي المفوضية الخاصة بمناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.

لجنة الانتخاب : هي اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المراكز الانتخابية في كل دائرة انتخابية.

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

سجل الناخبين الابتدائي:

  • هو السجل المعد من قبل المفوضية العليا للانتخابات ويتضمن كافة بيانات الناخبين وهذه البيانات هي:

 

  • الاسم الثلاثي الكامل .
  • اسم الأم .
  • جنس الناخب.
  • مكان وتاريخ الولادة.
  • مكان الإقامة الحالي.

 

  • يتم نشر هذا السجل من قبل المفوضية العليا للانتخابات بمدة لا تتجاوز عشرون يوماً قبل يوم الانتخاب للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
  • يتم الطعن في هذا السجل من قبل الناخبين أمام المفوضية العليا للانتخابات ممثلة بلجنة الطعون وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ نشره وعلى لجنة الطعون البت في هذه الطعون خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها وبقرار مبرم.

سجل الناخبين النهائي: هو السجل النهائي الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات غير قابل للطعن.

 

البطاقة الانتخابية:

1- هي البطاقة الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات والتي تعطى لكل ناخب أتم الثامنة عشر من عمره يوم الانتخاب.

2-  هي بطاقة شخصية لا يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية , وتعتبر صالحة لمدة دورتين متتاليتين استنادا على دورتي مؤتمر الشعوب الديمقراطي مالم تستبدل أو تسحب لأسباب قانونية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- تستبدل البطاقة الانتخابية ببطاقة أخرى عند نقل الناخب موطنه الانتخابي من مقاطعة إلى أخرى.

4- تسحب البطاقة الانتخابية من كل شخص فقد أهليته بحكم قضائي نهائي وعلى المحاكم والجهات القضائية المختصة إخطار المفوضية العليا للانتخابات بصورة عن كل قرار أو حكم بهذا الشأن.

5- لكل ناخب فقدت بطاقته الانتخابية أو تلفت حق الحصول على بطاقة انتخابية بدل فاقد أو بدل تالف للمدة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة الانتخابية المفقودة أو التالفة بناءً على طلب يقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات.

المرشح: هو كل مواطن تم قبول ترشحه من قبل المفوضية العليا للانتخابات لعضوية إحدى مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.

المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.

القائمة الفردية: هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يترشح بها للانتخابات.

القائمة المغلقة: هي قائمة ثابتة يتم التصويت عليها كما هي دون تعديل أو تغيير من قبل الناخب في ترتيب المرشحين اللذين تم اعتمادهم من قبل الكيانات السياسية التي يتبع لها المرشح.

الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه , وتباشر فيه لجنة الانتخابات عملها.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو للمرشح.

 

المادة/2/:

 

1-يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا (الكومينات- مجالس البلدات- مجالس النواحي – مجالس المقاطعات) بالاقتراع السري المباشر من قبل الشعب كل سنتين.

2- يتم انتخاب أعضاء مجالس المناطق بشكل تمثيلي من بين ممثلي مجالس البلدات والنواحي.

3- بالنسبة لمجالس الشعوب في الإقليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي بالاقتراع السرّي المباشر من قبل الشعب كل أربع سنوات.

 

المادة/3/:

 

يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وفق الآتي:

  • /60%/ ستون بالمئة من ممثلي الشعب اللذين يحددون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب .
  • /40%/ أربعون بالمئة من الممثلين المنتخبين وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية من ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية والثقافية والاجتماعية وذلك حسب الكثافة الديمغرافية لكل إقليم على أن تكون هذه النسبة غوتا انتخابية يختار اعضاؤها من المرشحين اللذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة في الانتخابات العامة وبشكل تسلسلي لكل مرشحي المكونات وبأعلى الأصوات.
  • توزع نسبة أربعون بالمئة على الشكل التالي:
  • في إقليم الجزيرة: يخصص لهذه النسبة (60) ستون مقعد, ويتم توزيعها على الشكل التالي:

كرد (14) أربعة عشرة مقعد.

عرب (14) اربعة عشرة مقعد.

سريان (16) ستة عشرة مقعد.

جاجان(1) مقعد واحد فقط.

أرمن (1) مقعد واحد فقط.

الايزيدية (2) مقعدان.

الشبيبة (12) اثنا عشرة مقعد . وتوزع نسبة الشبيبة في إقليم الجزيرة مناصفة بين المكونات التالية: / العرب والكرد والسريان /.

 

وعليه يجب تواجد (4) أربعة أشخاص على الأقل من الشبيبة في كل قائمة مغلقة  عند تقديمها لطلب الترشح.

 

  • في إقليم الفرات : يخصص لهذه النسبة (28) ثمانية وعشرون مقعد, ويتم توزيعها على الشكل التالي:

كرد (9) تسعة مقاعد.

عرب (9) تسعة مقاعد.

تركمان (3) ثلاثة مقاعد.

أرمن (1) مقعد واحد.

الشبيبة (6) ست مقاعد فقط . وتوزع نسبة الشبيبة في إقليم الفرات على الشكل التالي:

/3/ ثلاثة مقاعد للمكون الكردي, و/2/ مقعدان للمكون العربي, و/1/ مقعد واحد للمكون التركماني.

  • في إقليم عفرين: يخصص لهذه النسبة (32) اثنان وثلاثون مقعد ويتم توزيعها على الشكل التالي:

كرد (9) تسع مقاعد.

عرب (9) تسع مقاعد.

ايزيدية (4) أربع مقاعد.

تركمان (2) مقعدان.

شركس (1) مقعد واحد فقط.

أرناؤوط (1) مقعد واحد فقط.

الشبيبة (6) ست مقاعد. وتوزع نسبة الشبيبة في اقليم عفرين  مناصفة بين المكونين الكردي والعربي.

  • يتم تمثيل نسبة (50%) خمسون بالمئة لكلا الجنسين في كافة مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا سواءً أكانت القائمة فردية أم مغلقة وكذلك في نسبة أربعون بالمئة أي نسبة الديمقراطية التوافقية.
  • لا يحق لأي عضو في مجلس الشعوب في الإقليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي الترشح للعضوية بعد إشغاله المنصب لدورتين متتاليتين.

 

الفصل الثاني:

حق الانتخاب:

المادة/4/:

 

أولا:

1- يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن من المواطنين السوريين من كلا الجنسين الذين يتبع قيد نفوسهم إلى المناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وأتموا الثامنة عشر من عمرهم في اليوم الذي تجري فيه الانتخابات.

2- الأشخاص المشمولين بعبارة(من في حكمهم):

  • مكتومي القيد: وهم الأشخاص اللذين ليس لديهم أي قيود أو وثائق أو بيانات في السجلات المدنية في المناطق التي يتواجدون فيها.
  • المجردين من الجنسية: وهم المواطنين اللذين جردوا من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 والقوانين والمراسيم اللاحقة لهذا الإحصاء.
  • كل مواطن سوري من مواطني مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا نُقِل أو قام سابقاً بنقل قيده إلى خارج مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  • أن يكون مقيماً في مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا لمدة أكثر من عشر سنوات بصفة دائمة ومتصلة ويتم إثبات ذلك بوثيقة رسمية من الكومين ومصادق عليه من قبل مكتب الإقامة في الآساييش.

ثانيا:

يستثنى من حق الانتخاب والترشح الأشخاص الوافدين إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بقرار سياسي إلا أنه يحق لهم فقط الانتخاب والترشح للكومينات ومجالس القرى والبلدية.

ثالثا:

يمارس حق الانتخاب وفق مبادئ الاقتراع التالية:

  • الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب.
  • الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.
  • الاقتراع الحر: هو الذي يتم بشكل حر دون ضغط أو إكراه.
  • الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة.
  • الاقتراع الفردي: هو الذي يتم بموجب المقترع ذاته دون أن يوكل أحداً للتصويت بدلاً عنه.
  • الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو المذهب أو الطائفة أو الدين أو القومية أو الأصل أو المعتقد أو اللون أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة/5/:

الشروط الواجب توافرها في الناخب:

  • أن يكون سوريا ومن مواطني مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ومن في حكمهم الواردين ذكرهم في المادة السابقة.
  • أتم الثامنة عشر من عمره في اليوم الذي تجري فيه الانتخابات.
  • أن يكون حاصلا على البطاقة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • كامل الأأأهلية القانونية: وعليه يحرم من حق الانتخاب ما يلي:
  • محجور عليه طيلة مدة الحجر ويثبت ذلك بحكم قضائي مبرم ماعدا المجنون والمعتوه الظاهر فهما محجورٌ عليهما حكماً لعلة الجنون والعته دون حاجة لحكم قضائي.
  • المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
  • المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مبرم مالم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
  • يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المقاطعة أو من مقاطعة إلى أخرى بأي بطاقة أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية ينتمي إليها طالب النقل وتبرز الوثيقة إلى لجنة الانتخاب.

المادة/6/:

تم تحديد موعد انتخابات مجالس الفيدرالية الديمقراطية من قبل المفوضية العليا للانتخابات بعد مصادقة المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا على النحو التالي:

  • الثاني والعشرون من شهر أيلول لعام الفين وسبعة عشر بالنسبة لانتخابات الكومينات.
  • الثالث من شهر تشرين الثاني لعام ألفين وسبعة عشر بالنسبة للانتخابات مجالس البلدات ومجالس النواحي ومجالس المناطق ومجالس المقاطعات .
  • التاسع عشر من شهر كانون الثاني لعام ألفين وثمانية عشر بالنسبة للانتخابات مجالس الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي.

المادة /7/:

  • تجري عمليات الانتخاب في يوم واحد فقط.
  • يبدأ الانتخاب عند الساعة الثامنة صباحاً من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثامنة مساءً.
  • يجوز تمديد فترة الانتخاب لمدة لا تزيد عن أربعة ساعات في كل مركز انتخابي أو بعضها بقرار من المفوضية العليا للانتخابات وذلك في حالات الضرورة القصوى, ويعود تقدير حالة الضرورة القصوى إلى المفوضية العليا الانتخابات.

المادة /8/:

يحق لمن شاء من المرشحين أو وكلائهم حضور عمليات الاقتراع والعد والفرز, شريطة أن يتم ذلك بعد حصولهم على البطاقة التعريفية المصدقة أصولاً من المفوضية العليا للانتخابات.

الفصل الثالث :

شروط واجراءات الترشيح :

المادة /9/:

يشترط في المرشح لعضوية مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا إضافة للشروط الواجب توافرها في الناخب ما يلي:

  • أتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الذي تجري فيه الانتخاب.
  • غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مالم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
  • أن يجيد القراءة والكتابة أو من ذوي التجارب والخبرات, وتحدد درجة الإجادة عن طريق اختبار يجرى للمرشح من قبل المفوضية لهذه الغاية, وإذا لم تتوفر شرط الاجادة فيجب أن يكون المرشح من ذوي التجارب والخبرات وتعتمد أي وثيقة تثبت أن المرشح من ذوي التجارب والخبرات لدى المفوضية.
  • أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها او ناقلاً موطنه الإنتخابي إليها.
  • ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند تقديمه طلب ترشحه.

المادة /10/:

اولاً :

  • يرفق مع طلب الترشيح لعضوية مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ما يلي:
  • صورة عن الهوية الشخصية أو جواز سفر أو اخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالأرقام والأحرف على أن يذكر فيه أنه سوري, أو أي وثيقة بالنسبة للمكتومين أو المجردين من الجنسية.
  • صورتان شخصيتان للمرشح.
  • تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى.
  • ما يثبت ترشحيه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه ويثبت ذلك عن طريق كتاب من الكومين.
  • درجة الإجادة في القراءة والكتابة إن وجدت.
  • وصل مالي حسب انتخابات كل مجلس, ويحدد قيمة هذا الوصل المالي من قبل المفوضية فيما بعد.
  • يجوز تقديم طلبات الترشح لعضوية مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا من قبل الكيانات السياسية المرخصة قانوناً (إرفاق صورة مصدقة عن الرخصة ) بطريقة جماعية أو إفرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الكيان السياسي أو الكيانات الأخرى سواءً ضمت القائمة جميع المقاعد أو بعضاً منها أو من خلال ترشيح أحد الأشخاص باسم كيان سياسي معين .
  • لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.
  • يشترط في نقل الموطن الإنتخابي بالنسبة للمرشح أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه وعليه إثبات ذلك بأي وثيقة رسمية.

 

اجراءات الترشيح :

  • يقدم طلب الترشيح المستوفي لكافة الشروط والوثائق المطلوبة من قبل المرشح أو وكيله أو من الكيان السياسي أو وكيله إلى المفوضية العليا للانتخابات في دائرته خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تحدده المفوضية لفتح باب الترشح.
  • يمنح طالب الترشيح إشعاراً بتسجيل طلب ترشحيه يتضمن رقم وتاريخ تسجيل الطلب.
  • تقدم الطلبات خلال أيام الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية التي تخلل الأيام المحددة لتقديم طلبات الترشيح
  • يسجل الطلب في سجل خاص في المقاطعة أو المنطقة أو الناحية وفق تسلسل ورودها ويتضمن الحقول التالية:

/ الرقم المتسلسل – تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح – الاسم الرباعي للمرشح – مكان وتاريخ الولادة( باليوم والشهر والسنة) مكان الإقامة – رقم الهاتف – المهنة الحالية- المؤهل العلمي- اسم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها- الانتماء السياسي (بيان اسم الحزب الذي ينتمي إليه)- قرار المفوضية- رقم وتاريخ إعطاء الوصل النهائي /.

ثانيا:

  • تدرس المفوضية قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب.
  • تعلن المفوضية في مقرها أسماء من قررت قبول ترشحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية في كل دائرة انتخابية عن طريق مكاتب المفوضية الفرعية ويعطى المرشح إشعاراً نهائياً بقرار من المفوضية سواء أكان قبولاً أم رفضاً.
  • – إذا فقد المرشح شرطاً من شروط الترشيح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من المفوضية.
  •  يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه قبل قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى المفوضية ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.
  • يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه بعد قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى المفوضية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.
  • يشطب ترشيح المرشح المقبول إذا دعي إلى خدمة واجب الدفاع الذاتي.
  • إذا كان المرشح الذي أعطي إشعاراً بقبول ترشيحه من العاملين لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية يبلغ إدارته بقبول ترشيحه لمنحه إجازة خاصة بلا فون بدءاً من تاريخ منحه إشعار قبول الترشيح وحتى إعلان النتائج.

ثالثا: تخضع طلبات الترشح لمصادقة المفوضية ويعطى المرشح وصلاً نهائياً لقبول ترشحه.

 

المادة/11/:

 

لطالب الترشح حق الاعتراض على قرار المفوضية أمام هيئة التمييز في الإقليم الذي يتبع له المرشح خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه قرار رفض طلبه بالترشح وعلى هيئة التمييز البت باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض وبقرار مبرم.

 

المادة/12/:

تنظم مفوضية الانتخابات محضراً بعد انتهاء فترة الاعتراضات يتضمن أسماء اللذين قررت قبول ترشحهم بشكل نهائي ويعلن جدولاً بأسمائهم حسب الأحرف الهجائية في لوحة الإعلانات الخاصة بمقرات المفوضية.

 

المادة/13/:

مهام المفوضية:

 

يحق للمفوضية العليا للانتخابات افتتاح مكاتب فرعية في كافة المدن وتحدد مهامها في:

  • إنشاء وتحديث وتنظيم سجل الناخبين.
  • تجهيز البطاقات الانتخابية وتحديد آلية مناسبة لتوزيعها على الناخبين.
  • تعيين اللجان التحضيرية للانتخابات.
  • تعيين لجان مختصة للإشراف على عمليات الانتخاب.
  • تحديد مراكز الانتخابات ضمن الحدود الادارية للدوائر الانتخابية.
  • النظر في الشكاوي والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب خلال العملية الانتخابية.
  • منح بطاقات تعريفية للمرشحين ووكلائهم والاعلاميين تحوي البيانات الشخصية ملصقاً عليها صورته الشخصية ومختومة بختم المفوضية.
  • البت في طلبات المرشحين والمصادقة عليه.
  • تجهيز وطباعة مغلفات الاقتراع بشكل موحد وذات لون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.
  • إحصاء نتائج الانتخابات الواردة من مراكز الاقتراع.
  • إعلان نتائج الانتخابات لكافة مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال .

                    الفصل الخامس:

                     الدعاية الانتخابية:

                     المادة/14/:

  • للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشحه أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها برنامجه وأهدافه وكل ما
  • يجب على المرشح سواءً أكان من الأفراد أم من الأحزاب السياسية الالتزام بما يلي:
    أ- عدم الطعن بال
  • يتعلق ببرنامجه الانتخابي.مرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.
  • ب- المحافظة على العيش المشترك واخوة الشعوب لكافة المكونات والاثنيات الموجودة في مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات أو إشارات مذهبية أو طائفية أو أثنية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
    ج- عدم تثبيت أو لصق أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.
    د- تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المفوضية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخاب.
     ر- لا يجوز للمرشح القيام بأي نوع من الدعاية الانتخابية قبل إعطائه إشعار قبول ترشيحه.
    و- ينبه المرشحون حين إعطائهم إشعار قبول ترشيحهم الى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.
  • يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات أخرى من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة وكيله بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية تحت طائلة المسائلة القانونية.
  • تعفى الدعاية الانتخابية من الرسوم.

المادة/15/:

على كافة القوائم والمرشحين إزالة كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان النتائج وفي حال عدم الالتزام تقوم المفوضية بإنذار المرشح أو القائمة بإزالة الملصقات واللافتات خلال مدة أقصاها ثمانية وأربعون ساعة, وإلا فإن المفوضية  تقوم بالإزالة بالتعاون مع بلديات الشعب وعلى نفقة المرشح أو القائمة.

     المادة /16/:

لا يجوز لموظفي الدوائر الرسمية استخدام نفوذهم الوظيفي أو موارد الإدارة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو لصالح الغير وذلك بغية              التأثير على إرادة الناخب تحت طائلة المسائلة القانونية.

المادة /17/:

يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية بقصد التأثير على إرادة الناخب وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية.

الفصل السادس:

عمليات الانتخاب:

المادة/18/:

  • يؤدي جميع موظفي الدوائر الانتخابية ولجان الاقتراع قبل مباشرتهم لعملهم اليمين القانونية التالية: ( أقسم بالله العظيم وبدماء الشهداء أن أقوم بعملي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد مطلق ) وذلك أمام مستشار هيئة التمييز في الإقليم الذي يتبعون إليه.
  • تعتمد المفوضية على اجراءات موحدة تطبق في جميع المناطق والمراكز.
  • تصنيف الدوائر والمراكز والمحطات والصناديق بأرقام.
  • عند تخطيط وتصميم مراكز الاقتراع ومحطاته ينبغي وجود جميع موظفي الاقتراع مع أحد أعضاء المفوضية أو اللجان في تنفيذ وتصميم المراكز.
  • تقييد أسماء الناخبين في كل مركز انتخابي وفق تسلسل الأحرف الأبجدية.
  • تجهيز كل مركز انتخابي بمحطة الاقتراع بالمواد الغير حساسة وهي : ( المكاتب- أوراق الاقتراع- الغرفة السرية- الصناديق) .
  • يكون التصميم وتوزيع موظفي الاقتراع بحركة دائرية وبعكس عقارب الساعة وذلك على الشكل التالي:                                                     المدخل ومن اليمين 1- مراقب الطابور 2- مسؤول التعريف 3- مصدر الأوراق 4- الغرفة السرية 5- صندوق الاقتراع 6- نقطة الخروج.
  • تجهيز مقاعد الوكلاء ومراقبي الانتخابات بعيداً عن تدفق الناخبين ليتمكنوا من مراقبة العملية الانتخابية في المركز دون أن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.
  • يدلي موظفي المركز الانتخابي بأصواتهم في المركز الانتخابي الذي يشرفون عليه.
  • يتعين على لجنة الانتخابات أن تكون حاضرة بأكملها في المركز الانتخابي في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتم المركز ويوزع المواد الحساسة على موظفي المراكز الانتخابية على أن ينتهي هذا العمل حتى الساعة الثامنة صباحاً.
  • في تمام الساعة الثامنة صباحاً يفتح باب الاقتراع وذلك بالبدء بفتح صندوق الاقتراع من قبل رئيس المركز وأعضاء المركز وبحضور الموجودين من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام أو المراقبين وبعد التثبت من خلوه من أي ورقة أو مغلف أو أي شيء اخر ويختم حسب الأصول.
  • يمارس الناخب حق الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية بعد أن يتأكد مسؤول التعريف في المركز الانتخابي من البطاقة الانتخابية للناخب ويدون اسمه الثلاثي ،ويتأكد من أن له حق الانتخاب في تلك الدائرة وفق ما يلي:

يتسلم الناخب من مصدر الأوراق مغلف اقتراع مختوماً ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه  في الغرفة المذكورة.

  • بعد خروج المقترع من الغرفة السرية يتثبت أمين الصندوق من صحة المغلف ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ويقوم بتحبير إصبع الناخب ( السبابة اليسرى) وبعدها يسمح له  بوضع المغلف داخل الصندوق  .
  • للمرشح أو وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح والمسجلة على سجل الوكلاء لدى المفوضية وكذلك لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية الحاصلة على الموافقات الرسمية الحق في تغطية العملية الانتخابية.
  • إذا غاب أحد أعضاء اللجنة أكملها الرئيس من الاعضاء الاحتياطين فإن لم يوجد أكملها من احد الناخبين الحاضرين بعد أن يؤدي اليمين القانونية ،وإذا غابت اللجنة بأكملها تعين من قبل المفوضية لجنة اخرى ويؤدي أعضاءها اليمين القانونية ولكن في كلتا الحالتين فإن اليمين يؤدى أمام المفوضية وليس أمام مستشار هيئة التمييز.

المادة/19/:

يتولى الإشراف على كل مركز انتخابي لجنة مؤلفة من خمس اعضاء تعينهم المفوضية وهم:

  • رئيس المركز 2- مراقب الطابور  3- مسؤول التعريف  4- مصدر الأوراق  5- أمين الصندوق

المادة /20/:

تقوم المفوضية بمنح وإصدار بطاقات تعريفية تتضمن البيانات الشخصية للمرشحين أو لوكلائهم والمراقبين والاعلاميين لدخولهم إلى مراكز الاقتراع ملصقاً عليها الصورة الشخصية ومختومة بختم المفوضية.

المادة/21/:

بالإضافة إلى ما جاء في القانون الانتخابي يقوم رئيس المركز بتسوية جميع المشاكل داخل مركز الاقتراع وضبط حركة الوكلاء والكيانات السياسية والمراقبين والاعلاميين داخل المركز.

المادة /22/:

بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت يقوم رئيس المركز بإغلاق الفتحة العلوية ويدون رقم القفل الموضع على الفتحة في استمارة التسوية والمطابقة وتسجيل موعد إغلاق الصندوق وعدد الأوراق المستلمة وأوراق الاقتراع المتبقية وعدد الناخبين المقترعين.

الفصل السابع:

طريقة الانتخاب والدوائر الانتخابية وحساب الأصوات:

المادة /23/:

  • يتم اعتماد نظام الانتخاب بالقائمة الفردية والقائمة المغلقة:
  • القائمة الفردية: هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح نفسه بها للانتخابات.
  • القائمة المغلقة: هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب إجراء أي تعديل أو تغيير في الترتيب الوارد فيها ولا أن يستبعد أحد منها ولا أن يضيف إليها أحد وكل ما عليه هو أن يصوت على القائمة كما هي مقدمة.
  • يجب مراعاة تمثيل نسبة 50% خمسون بالمئة لكلا الجنسين في كل القوائم المغلقة.

المادة/24/:

  • أ‌- يعد كل إقليم دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه أعضاءً في مؤتمر الشعوب الديمقراطي.
  • ب‌- يتألف مؤتمر الشعوب الديمقراطي من (300) ثلاثمائة عضو على أن يكون تمثيل كل إقليم من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا حسب الكثافة السكانية لكل إقليم وهي على النحو التالي :
  • إقليم الجزيرة (150) مائة وخمسون مقعد.
  • إقليم الفرات (70) سبعون مقعد.
  • إقليم عفرين (80) ثمانون مقعد.

المادة /25/:

  • يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا على أساس الدائرة الانتخابية وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.
  • تعد كل مقاطعة من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاءً في مجلس الشعوب في الأقاليم حسب قانون التقسيمات الإدارية للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  • تعد كل منطقة من مناطق المقاطعات في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليها في مجالس المقاطعات وذلك حسب قانون التقسيمات الإدارية في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  • تعد كل بلدة أو مدينة ( مع القرى التابعة لها ) من بلدات الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه في مجالس النواحي أو المناطق وذلك حسب التقسيمات الادارية في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا .

المادة /26/:

يتم احتساب القائمة الفردية والقائمة المغلقة  وفق نظام هاير نيماير وهذا النظام يعتمد على المعادلة التالية:

  1. عدد المقاعد المتاحة في كل دائرة انتخابية × عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ÷ عدد الأصوات الصحيحة ( عدد المقترعين الصحيحين) لكل قائمة.
  2. تعامل القائمة الفردية معاملة القائمة المغلقة عند احتساب الأصوات/ أي أنه يطبق عليها نظام هاير نيماير أولا وبعد ذلك فإن المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات يعد فائزاً/.
  3.  في حال تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين أو وكلاء المرشحين أو ممثليهم وفي حال عدم  حضور أحدهم أو من يمثله تجرى القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الانتخابات.

 

المادة/27/:

 

  1. إذا تقدم في الدائرة الانتخابية عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عدٌ هؤلاء المرشحون فائزون بالتزكية وينظم محضراً بذلك.
  2. في حال انسحاب بعض المرشحين في أحد الدوائر الانتخابية خلال الفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم السابع الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات بحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساوياً لعدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية يعد هؤلاء المرشحون فائزين وينظم محضراً بذلك.

الفصل الثامن:

فرز الأصوات و إعلان النتائج:

المادة /28/:

تقوم لجنة مركز الانتخاب بما يلي:

  1. إحصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق بالرجوع إلى الأسماء المسجلة في سجل المقترعين.
  2. فتح الصندوق بعد انتهاء المدة المحددة للانتخاب في كل مركز انتخابي.
  3. إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلاً فإذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز بأكثر من نسبة /3%/ ثلاثة بالمئة فإن الانتخاب يعد لا غياً بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره المفوضية على أن تنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلك لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع على مضمونها وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب لهذا لصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا أصلاً في هذا الصندوق.
  4. إذا كانت الزيادة أقل من نسبة /3%/ ثلاثة بالمئة تقوم لجنة مركز الانتخاب بإتلاف مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وتنظم محضراً بذلك وإذا كان النقص أقل من نسبة 3% ثلاثة بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان وتنظم محضراً بذلك.
  5. وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معد لهذه الغاية وإعطاء كل مغلف انتخابي رقماً متسلسلاً ثم أخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل أرقامها و إخراج مغلفات الاقتراع منها واحداً واحداً وفضه وإخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الأسماء الواردة فيها علناً على مسمع من لجنة الانتخاب والحضور وكلما نال المرشح صوتاً توضع إشارة × على إحدى المربعات في الحقل الخاص باسمه.
  6. بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوين الأصوات الواردة فيها تتم إعادتها إلى المغلف الانتخابي ذاته الذي أخرجت منه وتقوم اللجنة بتنظيم المحضر المخصص للجنة الانتخاب بحيث يدون فيه أسماء المرشحين وما ناله كل مرشح من أصوات رقماً وكتابة وما اتخذته اللجنة من قرارات واجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويوقع من أعضاء اللجنة صفحة صفحة وتعلن النتائج في المركز الانتخابي ويرفع المحضر فوراً إلى المفوضية.
  7. إذا قررت المفوضية إعادة فرز الأصوات في أحد المراكز الانتخابية تكلف لجنة مركز الانتخاب في ذلك المركز بإعادة الفرز وتنظم محضراً بذلك.
  8. يقوم رئيس المركز الانتخابي بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية وأوراق فرز لقاء محضر استلام ينظم لهذه الغاية إلى المفوضية أو أحد مكاتبها.

المادة /29/:

تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لأي عملية انتخابية في الحالات التالية:

  1. إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة المركز.
  2. إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية واحدة مالم تكن متماثلة.
  3. إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه .
  4. الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتاً.
  5. إذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخاب مجالس البلدات والنواحي والمقاطعات.
  6. الورقة التي ملئ فراغ كافة الدوائر الموجودة تحت اسماء وصور المرشحين أو وضع أي إشارة أو علامة الدائرة أو ضمنها أو بجوارها أو فوقها أو تحتها لأكثر من دائرة واحدة.

المادة /30/:

  1. تعد ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين وبالتالي تستبعد.
  2. توقع جميع محاضر اللجان من رئيس المركز والأعضاء الأربعة.
  3. في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند إعلان أسماء الناجحين يجب أن ترد الأسماء بصورة رباعية ( الاسم – النسبة- اسم الأب- اسم الأم ).
  4. يجب على المفوضية اطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في هذا القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الانتخاب وتسليم نسخ منها إلى اللجان المشرفة على الصناديق وعمليات العد و الفرز.

المادة /31/:

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع يتم فرز الأصوات بموجب قرار من المفوضية في كل مركز على حدى ويتم جمع وإعلان النتائج بموجب محضر يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من القرارات والاجراءات أثناء سير العملية الانتخابية ويرفع المحضر فورا إلى المفوضية في الدائرة الانتخابية.

المادة /32/:

  1. يحق لأي مرشح تقديم طلب اعتراض على سير عمليات العد والفرز خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج امام مفوضية الدائرة الانتخابية بعد إيداع الرسم المقرر لدى ديوان المفوضية وهي على الشكل التالي:

75000 خمس وسبعون ألف لانتخاب مؤتمر الشعوب .

50000 خمسون ألف لانتخاب مجلس الشعوب .

25000 خمس وعشرون ألف لانتخاب مجلس المقاطعة .

وتبت مفوضية الدائرة الانتخابية في هذا الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام  من تاريخ تقديمه ,ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المفوضية العليا للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتبت المفوضية العليا بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في هذا الاعتراض وبقرار مبرم.

  1. في حال ثبوت صحة الاعتراض يعاد المبلغ إلى طالب الاعتراض بالكامل أم في حال عدم ثبوته يحول المبلغ إلى الخزينة العامة.

   المادة/ 33 /:

إذا قررت المفوضية العليا بطلان الانتخابات في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن, يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز مالم تقرر الرئاسة المشتركة للمفوضية تحديد موعد آخر, ويقتصر إعادة الانتخاب على اللذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت اسماؤهم في جدوله في حال تم الانتهاء من عملية الانتخاب في ذلك المركز, أما إذا لم يتم الانتهاء من الانتخاب في ذلك المركز فيتم  إعادة الانتخاب وفق جدول الناخبين في ذلك المركز ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.

المادة/34/:

تعلن الرئاسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية خلال مدة تحددها المفوضية علناً أمام وسائل الإعلام.

الفصل التاسع:

العقوبات:

المادة /35/:

  • أ‌- يعاقب بغرامة مالية قدرها /50000/ خمسون ألف ليرة سورية كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها , وتضاعف العقوبة إذا تم اللصق على الجدران والأبنية المعدة للعبادة.
  • ب‌- يعاقب بغرامة مالية قدرها /100000/ مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية الواردة في البند الثاني من المادة /15/ ( توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرون ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ) وكذلك أحكام المادة /16/ ( تحدد المفوضية في المدينة بالتنسيق مع البلدية أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية) من أحكام القانون الانتخابي.
  • ت‌- كل من يرتكب إحدى الجرائم الواردة أدناه يحال بموجب محضر رسمي من المفوضية العليا للانتخابات إلى القضاء لمحاكمته أصولاً, وهذه الجرائم هي :
  • جريمة القيد أو الحذف أو الإضافة في السجل الانتخابي.
  • جريمة الاعتداء على الجداول أو السجل النهائي.
  • جريمة القيد المتعدد في السجل النهائي للناخبين ( ذكر اسم الناخب لأكثر من مرة).
  • جريمة الترشح : وهي تقديم المرشح لأوراق وثبوتيات مزورة.
  • جريمة الترشح في عدة دوائر انتخابية.
  • كل من سخر الوسائل أو الأدوات أو الموارد التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في حملته الانتخابية أو لصالح أحد المرشحين.
  • كل شخص في اللجان الانتخابية مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها والقيام بأخذ أوراق منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أضاف إليها او قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها.
  • كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشحهم.
  • كل من يتعدى على صندوق الاقتراع قبل الفرز وذلك لانتهاك سرية التصويت.
  • التمويل غير المشروع للمرشحين ( التمويل الخارجي) .
  • إهانة موظفي الدوائر الانتخابية.
  • كل من هدم أو اتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة والمعدة للاستخدام في العملية الانتخابية.
  • كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع الناخب من إبداء رأيه أو بالإكراه على إبداء رأيه في العملية الانتخابية.
  • كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب.

الفصل العاشر:

أحكام عامة:

المادة/36/:

  • تحفظ المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية لمدة سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وهذه المستندات هي:
  • أ‌- سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح إلى لجان الترشيح مع مرفقاتها.
  • ب‌- ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.
  • ت‌- ضبوط لجان المراكز الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.
  • ث‌- الوثائق والقرارات المتعلقة بالمفوضية.
  • أما فيما يخص النتائج النهائية فسيتم أرشفتها الكترونياً في المقر الرئيسي للمفوضية العليا للانتخابات.

المادة /37/:

لا يحق للمرشح أن يتقدم بطلب ترشحه لعضوية مجلسين من مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا في آن واحد.

المادة /38/:

يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الاقتراع أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة المشرفة على المركز بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الاقتراع أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة المركز الانتخابي وفي الحالتين يثبت رئيس المركز هذه الإنابة في المحضر.

المادة /39/ :

  1. الأشخاص المسموح لهم بدخول مراكز الاقتراع:
  • أ‌- موظفو الاقتراع .
  • ب‌- المرشحين ووكلاء المرشحين.
  • ت‌- الناخبون.
  • ث‌- المراقبون المعتمدون المحليون والدوليون ومترجميهم.
  • ج‌- أفراد وسائل الإعلام المعتمدون من دون أجهزتهم فيما عدا المراكز المسموح فيها لوسائل الإعلام بإدخال معدات التصوير من قبل المفوضية العليا للانتخابات بدون إجراء مقابلات صحفية داخل مركز الاقتراع.
  • ح‌- أفراد قوات حفظ الأمن بناء على طلب رئيس المركز إذا دعت الحاجة.
  • خ‌- موظفو المفوضية وأعضاء اللجان الانتخابية.

2- يشترط في جميع الأشخاص المذكورين أعلاه أن يكونوا مسجلين لدى المفوضية وحصولهم على بطاقات تعريفية معتمدة من قبل المفوضية.

المادة/40/:

تم إقرار هذه اللائحة التنفيذية من قبل الهيئة التنفيذية للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.