المجلس التشريعي يصدر عفواً عاماً بمناسبة عيد نوروز

58

17393146_1324196327660797_394392532_n

عامودا– ووقع الحاكمين المشتركين في مقاطعة الجزيرة حميدي دهام الهادي وهيفا عربو المرسوم رقم 4 لعام 2017 والمتضمن المصادقة على قانون العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 آذار عام 2017.

 

وأقر المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة خلال جلسته الاعتيادية قانون العفو العام يوم أمس، وذلك بناء على اقتراح قدمته هيئة العدل للإفراج عن السجناء بمناسبة قدوم عيد نوروز، وبعد الإقرار تم تحويل القانون إلى الحاكمية المشتركة للمصادقة عليه.

 

وبناء عليه، صادقت الحاكمية المشتركة على قانون العفو العام اليوم.

وجاء في نص المرسوم:

“بناءً على احكام العقد الاجتماعي و اقرار المجلس التشريعي في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 30/2/2017 تصدر الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة المرسوم المتضمن قانون العفو العام”.

ويضم قانون العفو العام 6 مواد، وهي كالتالي:

المادة الأولى:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/3/2017 وفقاً لما يلي:

أ‌- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب‌- عن كامل العقوبة في المخالفات.

المادة 2:

في الجنايات:

1- تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت لمدة أربعة وعشرين عاما مالم يكن المحكوم عليه محروماً من العفو بموجب فقرة حتمية.

2- تخفض كل عقوبة مؤقتة إلى ثلاثة أرباعها.

3- عن كامل العقوبة المؤبد والمؤقتة للمحكوم المصاب بمرض العضال غير قابل للشفاء.

4- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم الخامسة و الستين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

5- والعبرة بالوصف الجرمي للجناية وليست بالعقوبة المحكوم بها.

المادة 3:

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي :

1- جرائم الإرهاب.

2- الجرائم الواردة في الباب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم تسعة لعام 2016(الجرائم التي تمس الأسرة والآداب العامة والدعارة).

3- جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها.

4- المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

5- الرسوم والغرامات المحكومة بها في الجرائم المشمول بأحكام هذا المرسوم ولا يفرج عن المحكوم عليهم إلا بعد أداءها.

المادة 4:

لا يؤثر هذا العفو على دعوة الحق الشخصي ولا يفرج عن المستفيدين من هذا العفو إلا بعد إيفاء الحقوق الشخصية للجهة المدعية.

المادة 5:

أ‌- تشكل هيئة العدل لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المرسوم بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره.

ب‌- تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة لهيئة العدل.

المادة 6:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

التعليقات مغلقة.