مرسوم عفو للجرائم المرتكبة قبل 17 أيلول في كوباني

33

14365433_1400376669977175_888048842_nأصدر المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني مرسوما بالعفو عن الجرائم المرتكبة قبل 17 الشهر الجاري من عام 2016، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وأصدر المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني وبناءا على ميثاق العقد الاجتماعي الذي يمنح عفواً عن الجرائم المرتكبة قبل 17 الشهر الجاري، ويستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم جرائم الإرهاب والجرائم التي تمس أمن المقاطعة والجرائم العسكرية.

ونص القرار هو على الشكل التالي:

الإدارة الذاتية الديمقراطية، مقاطعة كوباني – سوريا، المجلس التشريعي.

المرسوم التشريعي رقم 3

إن الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في مقاطعة كوباني وبناءاً على أحكام ميثاق العقد الاجتماعي، ترسم ما يلي :

– يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-9-2016- وفقا لما يلي :

المادة رقم :1

عن كامل العقوبة في المخالفات والجنح, أمّا تعدد الزوجات تنخفض العقوبة من سنة إلى ستة أشهر.

المادة رقم :2

عن ثلث العقوبة في الجنايات وتستثنى منها جرم القتل عمداً.

المادة رقم :3

عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين سنة من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة رقم :4

لا تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات المحكوم بها في جميع الأحوال كما لا تشمل أحكام هذا المرسوم تعويض الشخص في جميع الأحوال.

المادة رقم :5

 لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم الدعوى أمام هذه المحكمة خلال سنة واحدة من صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة رقم :6

يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم تسديد المحكوم عليه بحكم القطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أما في الدعاوي التي لم يصدر فيها حكم والتي يوجد فيها إدعاء شخصي فأن المدعى عليه يستفيد من المرسوم بعد تسديد كفالة تقدرها المحكمة تعادل ما قد يحكم به من تعويضات للمدعي الشخصي.

المادة رقم :7

توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الجرائم المشمولة بالمادة 1 من هذا القانون.

المادة رقم :8

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم.

المادة رقم :9

إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا المرسوم عن قصد أو عمد جريمة مماثلة من الجرائم المشمولة بهذا العفو خلال سنة من تاريخ الإعفاء تشدد العقوبة بحقه.

المادة رقم :10

تشكل بقرار من رئيس مجلس العدالة الاجتماعية لجنة خاصة من أعضاء محكمة الشعب لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم :11

يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم أو لذويهم تقديم طلب لنظر في شمول قضاياهم بالعفو إلى اللجنة المشكلة بموجب مادة 10.

المادة رقم :12

تتولى اللجنة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتصدر قراراتها في مدة خمسة أيام وتكون قابلة للطعن بها أمام مجلس العدالة الاجتماعية في المقاطعة.

المادة رقم :13

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم جرائم الإرهاب والجرائم التي تمس أمن المقاطعة والجرائم العسكرية.

المادة رقم :14

ينتشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

ANHA

التعليقات مغلقة.