المجلس التشريعي يقرّ قانون تنظيم عمليات التحويلات المالية والصرافة بالقطع المحلي والأجنبي

31

 مجلس-تشريعي-620x330

مرسوم رقم /  13 /لعام2016

قانونتنظيم عمليات التحويلات المالية والصرافة داخل مقاطعة الجزيرة    وخارجها بالعملات المحلية والأجنبية.

بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي بجلسته رقم /12/ تاريخ 7/5/2016

والمتضمنقانون تنظيم عمليات التحويلات المالية والصرافة داخل مقاطعة الجزيرة وخارجها بالعملات المحلية والأجنبية.

يرسم الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

قانون تنظيم عمليات التحويلات المالية والصرافة داخل مقاطعة الجزيرة وخارجها بالعملات المحلية والأجنبية

الأسباب الموجبة:

في ظل التحولات الكبيرة لثورةروج آفا كان لابد من قوننة وتنظيم الحياة الاقتصادية والمالية بما يخدم المجتمع و سد الذرائع لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لعمليات غسيل الأموال بكافة أشكاله الغير شرعية ونتيجة عدم وجود نظام مصرفي في المقاطعة في هذه الظروف والهجرة الداخلية والخارجية التي مازالت مستمرة وبسبب عدم استقرار أسعار الصرف بالنسبة لليرة السورية  كان لابد من تأسيس شركات ومكاتب للصرافة لتكون البديل عن البنوك في هذه الفترة.

المادة 1:

 يقصد بالتعابير التالية في هذا القانون :

1-    الهيئة: هيئة المالية في مقاطعة الجزيرة .

2-    أعمال الصرافة: شراء وبيع جميع الأوراق النقدية .

3-    التحويلات المالية :هي القيام بالتحويلات النقدية الداخلية والخارجية .

4-    شركات الصيرفة: هي شركة أو مكتب مرخص له بقرار من هيئة المالية .

5-    شركات التحويلات النقدية :هي شركات للحوالات النقدية من وإلى المقاطعة .

6-    العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق .

7-    الصراف: أي شخص طبيعي أو اعتباري رخص له لممارسة أعمال الصرافة.

المادة 2:

أنواع مؤسسات الصرافة :

آ- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركة تضامنية – الكوبرتيفات(التعاونيات) ويحق لها القيام بأعمال الصرافة وفتح فروع لها في أكثر من مدينة .

ب- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها تقوم بالحصول على الترخيص من هيئة المالية وأن يكون نشاطها محصوراً بأعمال الصرافة في مدينة أو بلدة واحدة .

ج- شركات التحويل النقدي يتم الترخيص لها على شكل شركة تضامنية أو كوبرتيفات(تعاونيات) وتختص بعمليات التحويل والصيرفة من داخل وخارج المقاطعة ويحق لها فتح فروع في أية بلدة أو مدينة .

 المادة3: شروط إجراءات الحصول على الترخيص :

أ‌-  يشترط في طالب الحصول على الترخيص لغرض مزاولة مهنة أعمال الصرافة مايلي :

1-  أن يكون مكتباً فردياً أو شركة تضامنية أوكوبرتيفات(تعاونيات) .

2-  أن لا يقل عمر مقدم طالب الترخيص أو المؤسسين عن/22/ سنة .

3-  أن يكون من سكان مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة أومن في حكمهم .

4-  وثيقة من غرفة التجارة تثبت إنتسابه إلى غرفة التجارة في المقاطعة .

5-  أن يكون له خبرة ومعرفة في أعمال الصرافة ويثبت ذلك بشهادة مزاولة المهنة من إتحاد الصرافين .

    المادة4:

 الأسس والاجراءات التي ينبغي مراعاتها والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص وتسجيل مؤسسات الصرافة :

1-  تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى هيئة المالية مرفقاً بمستندات تثبت بملكية المكان أو عقد ايجار مصدق أصولاً الذي يمارس فيه مهنة الصرافة .

2-  صورة عن الهويةالشخصية أو شهادة التعريف لطالب الترخيص وسيرته الذاتية .

3-  شهادة من الكومين وشهادة مزاولة المهنة من إتحاد الصرافين .

4- بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب مزاولتها وعنوانه .

5- تعهد مقدم الطلب الالتزام بجميع القوانين والاحكام والتعليمات التي تصدر من المجلس التنفيذي وهيئة المالية وبما فيها : “قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” قواعد اعرف عميلك .

6-  تعهد مقدم الطلب بإخضاع جميع السجلات والمستندات اليومية والشهرية والسنوية وغيرها للإشراف والرقابة والتفتيش من قبل هيئة المالية .

7-  يجب على مقدم طلب مزاولة مهنةالصرافة والتحويل القيام بالعمل بنفسه أو من ينوب عنه أو من موظفيه وباشراف منه .

8- على مقدم الطلب تأمين أية معلومات أو مستندات أخرى تطلبها هيئة المالية لغرض إستكمال إجراءات الترخيص .

9-  ايداع مبلغ  / 50,000 / فقط خمسون الف دولار في خزينة المالية كمبلغ تأمين للبدء بممارسة مهنة التحويلات النقدية والصرافة.

10-  ايداع مبلغ /5000/ فقط خمس آلاف دولار في خزينته المالية كمبلغ تامين للبدء بممارسة مهنة الصرافة فقط .

11-  بالنسبة لفروع الشركات ترخص نظامياً وتحدد التأمينات وفق اللوائح التنفيذية.

  المادة 5:

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة أعمال الصرافة والتحويل توفير مكان مناسب للعمل ومجهز بجميع الامور التقنيةالضرورية والمراقبة الأمنية اللازمة حفاظا على أموال المتعاملين مع المؤسسة أو الشركة ويتم الكشف عليها من قبل لجنة مختصة تشكلها هيئة المالية .

 المادة6:

1- تقوم جميع المكاتب أو المؤسسات أوالشركات المرخص لهابمزاولة مهنة الصرافة والتحويل بتقدم بيانات مفصلة عن جميع العمليات المحاسبية والمستندية اليومية الموقعة أصولاًإلى مكتب متابعة شؤون الصيرفة والتحويلات .

2- تتحمل المكاتب والمؤسسات والشركات المرخص لها لمزاولة مهنة الصرافة والتحويل المسؤولية القانونية والغرامة الماليةعند الإمتناع عن تقديم هذه البيانات وتشمل العقوبات :

 أ‌- الإنذار الخطي ويذكر فيها أسباب العقوبة .

 ب‌-غرامة مالية مقدارها (100,000) ألف ليرة سورية في حال تكرار المخالفة .

 ت‌- إغلاق مؤقت لمدة أسبوع .

 ث‌- إلغاء الترخيص في حال عدم جدوى فرض العقوبات السابقة .

3-  يمنع منعاً باتاً التعامل مع الجهات الداعمة للإرهاب .

 المادة7:

1- كل شركة ومكتب رخص له يجب أن يكون له اسم وعنوان وختم واضح .

2- يجب قيد جميع العمليات الحسابية في سجلات نظامية تسهيلا لعمل الرقابة المالية .

3- يجب إعطاء وصل نظامي ومختوم للعميل في جميع العمليات المالية .

 المادة8:

1- يجب على شركات ومكاتب الصرافة والتحويل الالتزام بأحكام وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سوف يصدر لاحقاً.

2- يجب على كل شركات ومكاتب الصرافة والتحويل الإلتزام بالمرفقات والأوراق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أوالتحويل وهوية صاحب العملية المالية والإحتفاظ بهذه الوثائق وخاصة في حالات الشك وإبلاغ هيئة المالية فوراًعن أية عملية مالية مشكوك بها .

  المادة9:

تكلف الشركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية تحدد في اللوائح التنفيذية.

  المادة10:

1- كل من يمارس مهنة مزاولة اعمال التحويل بدون ترخيص يغرم بغرامة مالية قدرها1000,000 ل.س           / فقط مليون ليرة سورية لا غير/ السجن لمدة سنة.

2- يغرم من يمارس مهنة مزاولة اعمال الصرافة بدون ترخيص بمبلغ مقداره / 200,000/ ل . س /  فقط مائتان ألف ليرة سورية لا غير/  والسجن لمدة ستة اشهر.

 المادة11:  مدة الترخيص وتجديده :

يرخص مكاتب ومؤسسات وشركات الصرافة والتحويل لمرة واحدة ويتم تجديده سنوياً في حال لم يتم أي تعديل ويلتزم أصحاب المهنة بالقرارات الجديدة التي تصدر من هيئة المالية وقوانين الإدارة الذاتية الديمقراطية .

    المادة 12:  رسوم طلب الترخيص :(يحدد في اللوائح التنفيذية)

المادة13: أحكام عامة

1-    الالتزام بجميع الأمور المتعلقة بالأمن والآمان.

2-    تطبيق قواعد اعرف عميلك وقواعد مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

3-    وضع الترخيص المختوم من هيئة المالية في مكان واضح في المحل .

4-    وضع لوحة اعلانات يتم فيها عرض اسعار الصرف يومياً .

5-    أن يكون اسم المكتب أو المؤسسة أو الشركة ورقم الرخصة وعنوانه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عن المكتب أو الشركة أو المؤسسة .

6-    التعامل مع العملاء بموجب إيصالات رسمية لكافة عمليات الصرافة والتحويل المسموح له  بمزاولتها .

7-    الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على الإيصالات عن أية عملية يقوم بتنفيذها .

8-    تجهيز أماكن عمل مكتب الصرافة أو مؤسسةأو شركة الصرافة  بالأجهزة اللازمة لعد النقود وكشف العملات المزورة.

9-    التأمين على الممتلكات ضد الحرائق والسرقة عند إحداث شركات التأمين في المقاطعة .

10-           الالتزام بدفع ضريبة الدخل ومسك السجلات اللازمة.

      المادة 14 :

يحق لهيئة المالية التدخل الفوري من قبل عناصره من الرقابة المالية حال إستلامه بياناً أو اعلاماً من قبل المواطنين أو من قبل المرخص له عند وجود شبهة إختلاس أو التلاعب وضع اليد على السجلات والدفاتر ومن ثم إعلام الجهات المختصة .

المادة15 :

يتم تعديل أو إلغاءهذه التعليمات كلاً أو جزءاً بإقتراح هيئة المالية ومصادقة المجلس التشريعي .

المادة16 : إلغاء الترخيص

يحق لهيئة المالية إلغاء الترخيص في حال مخالفة الشروط والتعليمات الصادرة من هيئة المالية .

المادة 17 : على هيئة المالية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون .

المادة18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.

الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة

الشيخ حميدي دهام الهادي             الأنسة هيفا عبدالاله العربو

التعليقات مغلقة.