قرارات هيئة الدفاع و الحماية الذاتية بالنسبة لوضع الطلبة و الموظفين

70

11899899_1645267299025878_7201432400686297220_nالطلبة المداومون رسميا يتم تأجيلهم سنة كاملة شرط إبرازهم للأوراق الثبوتية المطلوبة و التي تؤكد استمرارهم في الدراسة بشكل نظامي و تقديم المصدقة الرسمية .

يقبل طلبات تأجيل الطالب الثانوي حتى سن 21 فقط .

يقبل طلبات تأجيل طلاب المعاهد حتى سن 24 فقط.

يقبل طلبات تأجيل طلاب الكليات حتى سن 26 فقط.

يقبل طلبات تأجيل طلاب الهندسات و كليات الطب حتى سن 28 فقط.

يقبل طلبات تأجيل طلاب الدراسات العليا حتى سن الثلاثين .

ويطبق هذا الأمر على الطلبة الذين راجعوا مراكز واجب الدفاع الذاتي وحصلوا على دفتر خدمة الواجب الدفاع طوعيا .

ويمكن للطالب في هذه الحالة تأدية واجبه على دفعتين بطلب شخصي منه .

أما بالنسبة للطلبة المتخلفين عن الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي أو غير المؤجلين بشكل رسمي يتم التعامل معهم وفق الأصول الآتية :

1- يساقون للخدمة مباشرة ولا تسوى أوضاعهم كالطلبة المؤجلين رسميا .

2- يمنع خروجهم من معسكر التدريب طيلة فتر الدورة التدريبية .

3- يمنح الطلاب إجازات إثناء فترة الامتحانات بعد إبرازهم الوثائق التي تثبت استمرارهم بالدراسة ووفق الجداول الامتحانية .

4- لا يمكنهم تجزئة فترة الخدمة .

5- إجازة الامتحان لا يحسب من فترة أداء واجب الدفاع الذاتي .

6- يساق الطلبة المستنفذين دراسيا إلى الخدمة مباشرة ولا يؤجلون بسبب الدراسة .

أحكام عامة :

يساق الطلبة الذين يتم القبض عليهم وهم يجتازون أو هم في محاولة لاجتياز حدود المقاطعة مباشرة إلى مراكز التدريب حتى لو كانوا مؤجلين في حال عدم حصولهم على لا مانع من السفر من الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي .

بالنسبة للطلبة القادمين من خارج حدود المقاطعة أو القطر يعطى لذوي الطلبة وثيقة تسمح له بالتجوال في المقاطعة لمدة (5) أيام على أن يكمل إجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي ويقدم إثباتات التأجيل .

الموظفون :

– موظفو الإدارة الذاتية الديمقراطية :

1- كل موظف مطلوب لأداء واجب الدفاع الذاتي إلا في حال وجود أحد مسببات الإعفاء وفق قانون واجب الدفاع الذاتي .

2- يؤجل الموظفون وفق الشروط التالية :

أ‌- إذا كان له أخ في خدمة واجب الدفاع الذاتي .

ب‌- إذا كان له أخ ضمن صفوف وحدات حماية الشعب .

2-موظفو الدولة :

أ‌- كل الموظفين مكلفين بأداء واجب الدفاع الذاتي ممن هم مواليد 1986 ضمنا وما فوق وهم مكلفين حتى بلوغهم سن الأربعين .

ب‌- على كل الموظفين مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي في المدن للحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي خلال شهر واحد من تاريخ.

ت‌- يمنح الموظف فترة تأجيل مدتها ستة أشهر ريثما يتم البت في الأمر .

ث‌- بعد فترة الشهر المحددة يعتبر كل موظف متخلف ويتم سوقهم لمراكز التدريب .

ملاحظات :

1- بالنسبة لموضوع إطالة مدة خدمة واجب الدفاع الذاتي فأنه لحين هذه اللحظة لا يوجد قرار رسمي صادر بخصوص زيادة مدة واجب الدفاع الذاتي وما زالت مدة الخدمة ستة أشهر .

2- أما بالنسبة للعمر فأنه كل من مواليده 1986 ضمنا وحتى بلوغه سن الأربعين فهو مطلوب لأداء واجب الدفاع الذاتي ومنهم من مواليد 1985 و الأدنى من ذلك فمعفيين من الخدمة ولا صحة لمن للحديث القائل بأنه تم زيادة عمر خدمة واجب الدفاع الذاتي .

 

التعليقات مغلقة.