محكمة أوروبية تلزم قبرص بتعويض لاجئَين سورييَن أعادتهما إلى لبنان
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، أمس الثلاثاء، السلطات القبرصية لاعتراضها لاجئين سوريين في البحر، وإعادتهما إلى لبنان من دون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما، وقررت إلزامها بدفع تعويض لهما، مقابل الأضرار غير المعنوية، ولتغطية التكاليف القانونية.
وفر السوريان عام 2016 من بلادهما بسبب الحرب للذهاب إلى لبنان، حيث عاشا في مخيمات اللجوء، وخوفا من إعادتهما إلى سوريا، قررا طلب اللجوء في قبرص.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، سافرا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من ثلاثين مهاجرا، واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكوا من أنه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الفردي وبدون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأنصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء اللاجئَين السورييًن، وأصدرت حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المتعلقة بحظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضى الحكم بدفع قبرص 22 ألف يورو لكل مقدم طلب منهما مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.
التعليقات مغلقة.