مرسوم عفو عام بمناسبة 19 تموز
عفرين – أصدر المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 تموز/يوليو الجاري، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة روج آفا، مع وجود استثناءات في المرسوم.
وعقد المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين مؤتمراً صحفياً في مركزه، أعلن فيه عن إصداره لمرسوم عفو عام رقم /2/ عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 تموز / يوليو الجاري، عن المحكومين في المقاطعة. وذلك استناداً إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ومقتضيات المصلحة العامة والاقتراح المقدم من الرئاسة المشتركة للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا – شمال سوريا والرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي بمقاطعة عفرين.
وأدير المؤتمر من قبل ديوان المجلس التشريعي والرئيسين المشتركين للمجلس محمد سعيد يوسف وهيفين رشيد، بحضور عدد من مندوبي الوسائل الإعلامية.
واستذكر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد سعيد يوسف مقاومة 14 تموز في سجون آمد والكفاح والنضال الذي قدموه في السجون. وقال: “إنهم حولوا السجن إلى ساحة المقاومة والنضال وانتفاضة الشعوب وإنه بروح مقاومة 14 تموز ثارت الثورة في 19 تموز بروج آفا”.
واعتبر يوسف ثورة روج آفا، ثورة التحام المكونات مع بعضها والتعايش الديمقراطي وخلق الأمان والاستقرار في البلاد.
واختتم الرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد سعيد يوسف كلامه بالقول: “إننا كمجلس تشريعي رأينا من الضروري إصدار عفو عام في مقاطعة عفرين عن المحكومين”.
وثم قرأت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي هيفين رشيد مرسوم العفو العام الذي شمل سبعة مواد، واستثنى العفو المحكومين والفارين من العدالة والمستفيدين من قوانين ومراسيم العفو الصادرة سابقاً.
ومرسوم العفو العام هو على الشكل التالي:
المرسوم رقم /2/ تاريخ 18/7/2016، استناداً إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ومقتضيات المصلحة العامة والاقتراح المقدم من الرئاسة المشتركة للمجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سوريا.
تصدر الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي بمقاطعة عفرين عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 تموز /يوليو الجاري، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة روج آفا المجيدة، ومن أجل تعزيز أواصر الأخوة والعيش المشترك للشعوب في ظل نجاحات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية بتحرير مناطق واسعة من الإرهاب والاستبداد. والتي تأتي توأمةً مع ذكرى يوم المقاومة في سجون الطورانية من قبل الرعيل الأول لحركة حرية كردستان في الثمانينات من القرن الماضي.
المادة الأولى: في الجنح والمخالفات
- عن كامل العقوبة في المخالفات
- عن كامل العقوبة في الجنح
المادة الثانية: في الجنايات
- في القضايا التي يتم إسقاط الحق الشخصي فيها
- تستبدل عقوبة المؤبد بعقوبة مؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً
- تخفض العقوبة المؤقتة إلى نصفها
- يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجرائم غير المقصودة
- يشمل العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة الثالثة: في الإرهاب
- عن كامل العقوبة عن الأفعال الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادرة بالقانون رقم /23/ تاريخ 26 تشرين الأول 2014.
- عن ربع العقوبة في باقي الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم /23/ تاريخ 26 تشرين الأول 2014.
المادة الرابعة: يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ-المحكومين المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة الخامسة:
- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي
- لا يفرج عمن شمله العفو وفق أحكام هذا المرسوم إلا بعد إسقاط الحق الشخصي عنه أو أداء المبلغ المحكوم به أو إيداعه في صندوق المحكمة.
المادة السادسة:
يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي المستفيدين من قوانين ومراسيم العفو الصادرة سابقاً.
المادة السابعة:
ينشر هذا المرسوم في لوحة إعلانات المجلس التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
وهذا من المقرر أن تباشر النيابة العامة بتنفيذ هذا المرسوم بدءً من تاريخ صدوره.
hawar
التعليقات مغلقة.