مشروع تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي

36

مجلس-تشريعي

الاخوة متابعينا ننشر مشروع تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي والذي سوف يناقش في الجلسة القادمة للمجلس التشريعي يوم السبت في 16-1-2016 نتمنى منكم ابداء الرأي واقتراحاتكم لاغناء هذا القانون.

 

قانون أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية

مادة /1/: الاسم : واجب الدفاع الذاتي

تعريفه : خدمة الزامية يخضع لها الذكور من أبناء المقاطعة ممن تتراوح أعمارهم بين (18 و 30 ) سنة وتتبع هيئة الدفاع في الإدارة الذاتية الديمقراطية

مادة /2/:

واجب الدفاع الذاتي يعتبر واجب اجتماعي وأخلاقي يشمل جميع المكونات الاجتماعية.

مادة /3/:

1- يبدأ سن التكليف للذكور ببلوغهم الثامنة عشر من العمر وينتهي بإتمامهم مدة الواجب المقررة أو بإعفائهم منها أو بتجاوز المكلف سن الأربعين

2- يحق للإناث الانضمام لواجب الدفاع الذاتي طوعا” .

مادة /4/: مدة اداء واجب الدفاع الذاتي:

1- مدة اداء الواجب هي تسعة أشهر فعلية ،

مادة /5/: شروط الاعفاء من اداء الواجب الدفاع الذاتي

1- تعفى أسر الشهداء المعتمدون رسميا” في سجلات الشهداء من قبل هيئة عوائل الشهداء

2- الوحيد لأحد الوالدين

3- المعاقون وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض مزمنة تمنعهم من أداء الواجب ويتم ذلك عبر تقرير طبي مصدق من المجلس الصحي العسكري في المقاطعة.

مادة/6/:

بالنسبة للمعيلين يتم منحهم أعانة نقدية خلال فترة أدائهم لواجب الدفاع الذاتي.

المادة /7/:

1- يساق المتخلف عن اداء واجب الدفاع الذاتي لأقرب نقطة تجنيد .

2- تطبق احكام قانون العقوبات العسكرية بحق المخالفات والجرائم التي تقع اثناء تأدية الخدمة .

3- يساق المتخلف عن أداء الواجب من قبل الانضباط العسكري.

المادة /8/:

يحق لمن أدى واجب الدفاع الذاتي أن يتطوع ضمن صفوف وحدات حماية الشعب إن رغب في ذلك.

المادة /9/:

1- يدفع المقيمين في الخارج وحاملي الجنسيات الأجنبية من السكان الأصليين لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية مبلغا”وقدره 1000 دولار في كل زيارة لهم على أن لا يتجاوز المبلغ المستوفي كبدل 5000دولار

2- لا تشمل الفقرة الأولى من المادة /9/ حاملي الاقامة او الجنسية من دول الجوار

المادة /10/

1- يؤجل الطلبة المكلفون بإداء واجب الدفاع الذاتي سنة دراسية كاملة يبدأ بتاريخ 15/3/ من كل عام وينتهي بنفس التاريخ من العام التالي ويجدد بشرط إبراز الأوراق الثبوتية المطلوبة والمصدقة الدراسية.

2- إذا ثبت عدم لياقته الصحية مؤقتا” للخدمة الالزامية.

3- يجوز زمن الحرب الغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين باقتراح من هيئة الدفاع و موافقة المجلس التشريعي

4- تفرض غرامة مالية وقدرها على المكلفين بواجب الدفاع الذاتي من سكان المقاطعة ولم يبادروا الحصول على دفتر الخدمة خلال ثلاثة أشهر من بلوغهم سن التكليف أما المقيمين خارج المقاطعة فتعطى مدة سنة كاملة.

5- يساق المكلفون فورا” للخدمة ما لم يبدوا عذرا” مشروعا” يستوجب التأجيل .

المادة /11/

يساق المكلف بأداء واجب الدفاع من الطلبة أو غيرهم الذين يلقى القبض عليهم وهم متلبسين لاجتياز الحدود مباشرة الى مركز التدريب حتى لو كانوا مؤجلين في حال عدم حصولهم على لا مانع من السفر من الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي.

المادة /12/

العائدين من خارج حدود مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ممن لم يحصلوا بعد على دفتر واجب الدفاع الذاتي يمنح لذويهم وثيقة يسمح لهم بالتجول في مناطق الإدارة الذاتية عشرة أيام على أن يكمل إجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي.

المادة /13/

يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى كافة المراسيم والقوانين الصادرة بهذا الخصوص .

-عامودا 13/1/2016

التعليقات مغلقة.