صحة الحسكة تصدر تعميما لتنظيم عمل الصيدليات وتحدد عقوبات صارمة للمخالفين

4

 

أصدرت مديرية صحة الحسكة تعميماً يتضمن إجراءات وتعليمات تهدف إلى تنظيم عمل الصيدليات وضبط آلية العمل وتعزيز الالتزام بالضوابط الصحية والمهنية المعتمدة في المحافظة.

وجاء في نص التعميم الموجه إلى جميع الصيادلة في محافظة الحسكة، أنه بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الخاص بتنظيم ومزاولة المهن الطبية والصيدلانية، والتعميم الصادر عن وزير الصحة رقم 18/1/3739، وحرصاً على السلامة العامة والحد من التجاوزات المهنية والطبية، يُطلب من الصيادلة الالتزام والتقيد التام بما يلي:

ـ منع الحقن داخل الصيدليات: يُمنع منعاً باتاً ضرب أو إعطاء الحقن (العضلية، الوريدية، وتحت الجلد) بجميع أنواعها داخل حرم الصيدلية.

ـ حظر تقديم الخدمات العلاجية: يُمنع تقديم أي لوازم أو خدمات علاجية أو إسعافية تقع حصراً ضمن صلاحيات المراكز الطبية أو العيادات التمريضية المرخصة.

ـ اقتصار المهام على العمل الدوائي: تقتصر مهام الصيدلية على صرف الأدوية والمستحضرات المسجلة نظامياً وتقديم المشورة الدوائية المعتمدة.

ـ منع تعديل الوصفات الطبية: عدم إجراء أي تبديل أو تغيير في الوصفة الطبية إلا بإشارة خطية من الطبيب المعالج.

وأكدت المديرية أن كل من يثبت مخالفته لمضمون هذا التعميم سيتعرض للإجراءات الردعية التالية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 والأنظمة النقابية النافذة.

وحذرت المديرية المخالفين بالإغلاق الفوري للصيدلية المخالفة بالشمع الأحمر بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، والإحالة إلى المجلس التأديبي في نقابة الصيادلة لاتخاذ العقوبات المسلكية التي تصل إلى منع مزاولة المهنة مؤقتاً أو دائماً.

إضافة إلى الملاحقة القانونية بتهمة ممارسة عمل طبي غير مرخص، وفرض الغرامات المالية المقررة في المادة (383) من قانون العقوبات السوري والمرسوم (12) لعام 1970.

وبحسب التعميم، تم تكليف اللجان الرقابية التابعة لدائرة الرقابة الدوائية في الحسكة بالقيام بجولات تفتيشية مكثفة ومفاجئة لضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة فوراً، داعيةً الجميع إلى الاطلاع والتقيد بمضمونه.

التعليقات مغلقة.