صادق المجلس العام للإدارة الذاتية في الأول من (فبراير) الجاري على قانون العاملين في مناطق الإدارة الذاتية خلال جلسته رقم (26).
وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس العام على مدى يومين (السبت والأحد) في مدينة الرقة.
وقالت نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية، فاطمة خليل:” القانون تم دراسته من قبل اللجنة المكلفة من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية وأحيل القانون للمجلس العام ليتم المصادقة عليه”.
وأوضحت خليل أن القانون يتضمن (137)مادة ويقسم العاملين في مؤسسات الإدارة إلى خمس فئات حسب الشهادات والتحصيل العلمي، بالإضافة الى تمييز أصحاب الخبرات والمجهودات العضلية بأجور خاصة بهم.
الفئة الأولى: أن يكون المرشح حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادل إجازة دبلوم أو ما يشابه.
الفئة الثانية: أن يكون المرشح حائزاً على شهادة معهد أو ثانوية أو ما يعادلها وبمختلف فروعها.
الفئة الثالثة: أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي.
الفئة الرابعة: أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب مع الوظيفة المراد التعين بها.
الفئة الخامسة: يشترط للتعيين أن يكون المرشح ذو لياقة بدنية وقادر على أداء الجهد العضلي الذي يتناسب مع الوظيفة المراد التعين بها).
وأضافت أن القانون ينص على الإجازات الإدارية والسنوية والإجازات الصحية وإجازات الأمومة ومدتها 90 يوم، والتعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وتعويض العمل الإضافي ومكافآت مالية بعد انتهاء الخدمة لمدة سنة كاملة تكون براتب شهري. منوهة بأن كل قرار يخالف هذا القانون يلغى ولا يعمل سوى بقانون العاملين الموحد الصادر من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.