RT- Buyerpress
أعلنت السلطات السورية عن تعديلات في قانون الخدمة العسكرية، يلزم كل من تم شطب اسمه أو تأجيله بالالتحاق بالخدمة في الجيش السوري، وعرض كل من أُعفي طبيا مرة أخرى على لجنة طبية متخصصة.
وذكرت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر وصفتها المطلعة، أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.
وبناء عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجددا لأداء الخدمة، والمعفى طبيا سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.
ونقل المصدر أن أسماء جميع المشمولين ستعمم على المنافذ الحدودية.
وسيصبح الإعفاء مقتصرا على الحالات المعروفة فقط، كالابن الوحيد أو من أصبح وحيدا لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة السابقة الملغاة.
وتنص المادة 25 من قانون خدمة العلم في سوريا على ما يلي:
يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الآتي ذكرهم:
أ- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام.
ب– أحد الذكور لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها ثلاثة ذكور.
ج- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب.
د– المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
هـ– المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم.
و– المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
ز– العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.
ح – من ترى القيادة العامة استبعاده…(وهي الفقرة التي تم إلغاؤها)