نص وثيقة المناطق الأربع في سورية

وقعت الدول الراعية لمحادثات أستانة، اليوم الخميس، على اتفاق المناطق الأربع بسورية، أو ما تُعرف بمناطق “خفض التوتّر“، والذي يشمل وقف الأعمال العسكرية في هذه المناطق، وضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة وإدخال المساعدات إلى هذه المناطق دون عوائق.

نصّ الوثيقة:

الجمهورية الإسلامية في إيران، والاتّحاد الروسي، والجمهورية التركية، بوصفهم ضامنين لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سورية (من هنا فصاعدًا ستتمّ الإشارة إلى الأطراف المذكورة بـ”الضامنين”). مسترشدين ببنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015؛ ومؤكّدين التزامهم المتين بسيادة واستقلالية ووحدة وتكامل الأراضي السورية؛ ومعبّرين عن تصميمهم على خفض مستوى التوتر العسكري والنهوض بأعباء أمن المدنيين في سورية، اتّفقوا على التالي:

البند الأولمناطق الحدّ من التصعيد ينبغي أن يتمّ إنشاؤها بهدف لأنهاء العنف بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، وخلق ظروف ملائمة لدفع التسوية السياسية للصراع في سورية، وهي تشمل المناطق التالية:

– محافظة إدلب وأجزاء معيّنة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب).
– مناطق معيّنة من شمال محافظة حمص.
– الغوطة الشرقية.
– مناطق معيّنة من جنوب سورية (محافظتي درعا والقنيطرة).

– إنشاء مناطق للحدّ من التصعيد ومناطق آمنة هو إجراء مؤقت، ستكون مدّتة مبدئيًّا 6 شهور، وسيتمّ تمديده تلقائيًّا بالاستناد إلى توافق الضامنين.

البند الثاني: ضمن خطوط مناطق الحدّ من التصعيد:

– يتوجّب وقف العدائيّات بين الأطراف المتصارعة (النظام السوري، ومجموعات المعارضة المسلّحة التي دخلت نظام وقف إطلاق النار، وتلك التي ستدخله)، متمثّلة باستخدام أي أنواع الأسلحة، بما يشمل الوسائل الجويّة.

– ينبغي توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.

– توفير الظروف لإيصال المساعدات الإنسانيّة للسكان المحليين، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
– اتخاذ إجراءات لاستعادة مرافق البنى التحتية الأساسية، بدءًا بإمدادات المياه، وشبكات توزيع الكهرباء.

– خلق ظروف مؤاتية لعودة آمنة وإرادية للاجئين والمهجّرين داخل البلاد.

البند الثالث: جنبًا إلى جنب مع خطوط الحدّ من التصعيد، ينبغي تأسيس مناطق آمنة بهدف منع الحوادث والمواجهات العسكرية بين الأطراف المتصارعة.

البند الرابع: المناطق الآمنة يجب أن تتضمّن التالي:

– نقاط تفتيش لضمان حركة بلا عوائق للمدنيين العزّل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلًا عن تسهيل تدشين بعض النشاطات الاقتصادية.

– مواقع مراقبة لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار.

– عمل نقاط التفتيش ومواقع المراقبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة المناطق الآمنة، يجب أن يتمّ ضمانه من قبل قوّات الضامنين للاتفاق. يمكن نشر أطراف ثالثة، إذا استدعى الأمر، بتوافق الأطراف الضامنة.

على الضّامنين أن يلتزموا بعمل الإجراءات التالية:

– اتّخاذ كافة التدابير لضمان تحقيق نظام وقف إطلاق النار من قبل كافة الأطراف المتصارعة.

– اتّخاذ كافة التدابير لمواصلة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، و”جبهة النصرة” (فتح الشام)، وكافّة الأفراد والمجموعات والمتعهّدين والكيانات المرتبطة بـ”القاعدة” أو “داعش”، كما تمّ تحديده بواسطة مجلس الأمن، داخل وخارج مناطق الحدّ من التصعيد.

– مواصلة الجهود ليشمل نظام وقف إطلاق النار مجموعات المعارضة المسلحة التي لم تنضمّ إليه سابقًا.

– ينبغي على الضامنين، بعد أسبوعين من توقيع الوثيقة من قبل مجموعة العمل المشتركة على تخفيف التصعيد، يشار إليها من هنا فصاعدًا على أنها “مجموعة العمل المشتركة”، أن يجمعوا ممثّليهم المعتمدين بهدف تحديد خطوط مناطق الحدّ من التصعيد، والمناطق الآمنة، فضلًا عن حلحلة كافّة القضايا العمليّاتية والتقنية المتعلّقة بتطبيق الوثيقة.

– ينبغي على الضامنين، حتى تاريخ 4 يوليو/تموز 2017، أن يتخذوا خطوات لاستكمال إعدادات خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات الإرهابية المذكورة في الفقرة الخامسة من الوثيقة (داعش والنصرة).

– ينبغي على مجموعة العمل المشتركة، وفق التاريخ المذكور أعلاه، تحضير خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة ليتمّ الاتفاق عليها بإجماع الضامنين، فضلًا عن مسودّة القوانين المتعلّقة بمجموعة العمل المشتركة.

– يتوجّب على مجموعة العمل المشتركة إرسال تقارير عن نشاطاتها للقاءات الدولية رفيعة المستوى المنعقدة في أستانة.

تدخل الوثيقة المقدّمة حيّز التنفيذ في اليوم التالي لتوقيعها.

المصدر : العربي الجديد