عقدت هيئة الدفاع والحماية الذاتية، اليوم في مدينة قامشلو24 تشرين الأول/ أكتوبر مؤتمراً صحفياً بخصوص جملة من القـرارات التي تخص واجب الحماية و الدفاع الذاتي في مقاطعة الجزيرة.
وتحـدّث في المؤتمر الصحفي الرئيس المشترك لهيئة الدفاع والحماية الذاتية ريـزان كلو للصحفيين، بخصوص تلك القرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة، ومن بينها قرار العفو الذي يتضمن الأشخاص الفـارين من واجب الدفاع الذاتي والذين سيتم العفو عنهم من العقوبات المفروضة، شرط التحاقهم بواجب الدفـاع الذاتي، على أن يقوموا بتسليم أنفسهم لغاية شهر من تاريخ هذا العفو.
ونوه كلو، أن قرار العفو يشمل الفارين منذ بداية واجب الدفاع الذاتي بتاريخ 1/11/2014 وحتى تاريخ انتهاء مدّة العفو.
هذا وكانت هيئة الدفاع والحماية الذاتية قد أرسلت قرار العفو إلى رئاسة المجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة للمصادقة على قرار العفو، وجاء رد المجلس التنفيذي بالموافقة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوص تفعيل القرار. وبعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لتنفيذ القرار أصدرت هيئة الدفاع الذاتي تعميماً بخصوص تفعيل القرار الصادر وجاء فيه:
استنادا على الكتـاب الوارد من المجلس التنفيذي ذو /2679/ تاريخ 29/9/2016 تمّ تقرير:
1-كل مكلف التحق بواجب الدفـاع الذاتي بشكل طوعي يخدم المدّة الأساسية لواجب الدفاع الذاتي والتي تبلغ /9/ أشهر.
2 -أمّا المكلف الذي يتم سوقه فتمدد خدمـته /3/ أشهر بالإضافة للمدّة الأساسية لواجب الدفاع الذاتي.
علماً أنّ القرار يدخل حيّز التنفيذ بتاريخ 1/12/2016
هيئة الدفاع والحماية الذاتية
………………………………………………………………………………..
أدناه القرارات والتعاميم التي صدرت من هيئة الدفاع الذاتي والمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة:
إلى رئاسة المجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة – سوريا
بخصوص الفارين من واجب الدفاع الذاتي يتم العفو عنهم من العقوبات المفروضة عليه قانونيا، وذلك بشرط التحاقهم بواجب الدفاع الذاتي، لاستكمال المدّة المتبقية لهم حتى إتمام المدة الأساسية لواجب الدفاع الذاتي، والتي تبلغ /9/ أشهر على أن يسلموا أنفسهم لغاية شهر من تاريخ صدور هذا العفو.
يشمل العفو الفارين منذ بداية واجب الدفاع الذاتي بتاريخ 1/11/2014 وحتى تاريخ انتهاء مدّة العفو.
لأخذ الرأي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هيئة الدفاع والحماية الذاتية.
إلى هيئة الدفاع والحماية الذاتية
مع الموافقة على كتابكم الوارد إلينا ذو الرقم /1010/ تاريخ 20/10/2016 بخصوص العفو عن الفارين من واجب الدفاع الذاتي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعميم
-استنادا على الكتاب الوارد من المجلس التنفيذي ذو /2679/ تاريخ 29/9/2016 تمّ تقرير:
1-كل مكلف التحق بواجب الدفاع الذاتي بشكل طوعي يخدم المدّة الأساسية لواجب الدفاع الذاتي والتي تبلغ /9/ أشهر.
2 –أمّا المكلف الذي يتم سوقه فتمدد خدمته /3/ أشهر بالإضافة للمدّة الأساسية لواجب الدفاع الذاتي.
علماً أنّ القرار يدخل حيّز التنفيذ بتاريخ 1/12/2016
هيئة الدفاع و الحماية الذاتية