قانون الضريبة في مقاطعة الجزيرة.. سبب الإصدار وآلية الاحتساب

71

قامشلو- Buyer

أصدر المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة مؤخراً قانون الضريبة، والذي ينص على فرض ضريبة مالية على الربح المادي الذي يجنيه الفرد من أيّ نشاط تجاري.

وعرّف محمد أمين حسن الرئيس المشترك للإدارة العامة للضرائب قانون الضريبة في تصريحٍ لـ Bûyer بأنها ضريبة الدخل المفروضة بموجب القانون رقم 18 لعام 2016، وهي فريضة نقدية تستوفيها الإدارة الذاتية الديمقراطية المتمثلة بهيئة المالية وفقاً لقواعد مقررة بصورة إلزامية ونهائية تفرض على المكلفين تبعاً للربح الحقيقي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع وتطوير الخدمات العامة من ناحية الصحة والتعليم.

وعزا حسن سبب إصدار القانون في الوقت الراهن كون مقاطعة تعيش حالة حصار اقتصادي إضافة لتعزيز موازنة المقاطعة من أجل تقديم الخدمات الصحية وخدمات التعليم كتدريب المدرسين وتجهيز المدارس بشكل أفضل مما كانت عليه سابقاً، فنسبة مساهمة الضريبة في موازنة دول العالم قد تصل أحياناً إلى 80%، على حدّ تعبيره.

وأوضح حسن بأن المشمول بالقرار هو الشخص الخاضع للضريبة من أبناء روجآفا والمقيمين في مقاطعة الجزيرة أو من في حكمهم، فكل شخص لديه مردود مالي نتيجة قيامه بنشاط اقتصادي أو تجاري خلال سنة مالية واحدة تفرض عليه الضريبة، أما المعفيون من الضريبة هم: منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية الغير هادفة للربح – المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنشآت التعليمية العامة – المشافي والمراكز الصحية العامة – القطاع المرتبط بدور العبادة والمؤسسات الدينية – الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية والسكنية الغير هادفة للربح – معاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة للأشخاص الذين يمارسون المهن التالية (العزف – النحت – الرسم – التأليف – التلحين)، أما الموظفون في هذه المنظمات والمؤسسات والجمعيات المدنية تفرض عليهم ضريبة بحسب دخلهم السنوي.

وقال حسن إن :” اللاجئين والنازحين المقيمين في المخيمات لا يشملهم القانون، أما النازح من محافظة سورية أخرى والذي لديه مكان عمل ولديه مردود من الربح نتيجة عمله خلال سنة مالية فيخضعون للقانون”.

وأضاف حسن :” بموجب القانون يعتبر المكلف صادقاً في تقديمه للمعلومات في الاستمارة، كما أنه سيتم الاستعلام بشكل خلفي عن إيرادات المكلفين، فلدينا برنامج ضريبي فيه الحد الأدنى والأعلى لإيرادات كل مهنة ومن خلال هذا البرنامج سنتأكد من وجود خلل أو عدمه من ناحية تقديم المعلومات في الاستمارة، وبناءً على ذلك سنقوم بإعداد لجان التخمين لمراجعة المكلف واستبيان الحقيقة”.

من جهتها شرحت أمينة قادو مدير مال قامشلو آلية احتساب الضريبة لكل مكلف، بأن:” قانون الضريبة يعتمد على نظام الضريبة الموحد، والذي ينص على تجميع الدخول الحقيقية للمكلف من كافة المصادر في وعاء واحد ثم يفرض على هذا المجموع ضريبة تصاعدية وفقاً للشرائح والنسب المئوية، وقسمت الشرائح بحسب القانون إلى تسعة شرائح، فالشريحة الأولى تمتد من ليرة سورية واحدة إلى 1200000 ليرة تكون الضريبة عليه (1000) ليرة سورية، والشريحة الثانية من 1200001 إلى 2000000 تكون الضريبة فيها بنسبة 1%، ومن ثم تجمع الضرائب على كل شريحة وبذلك نحصل على الضريبة النهائية”.

وأوضحت قادو بأن الضريبة على من يعمل بعض أشهر السنة، تحسب على أساس ما حققه من إيرادات مالية خلال تلك الأشهر فقط.

وأضافت مديرة مال قامشلو أمينة قادو بأنه اعتباراً من 1/7/2017 سيبدأ العمل بإعداد قاعدة البيانات وتوزيع الاستمارات على المكلفين والتي تتضمن معلومات كاملة عن نشاطه الاقتصادي، واعتباراً من 1/1/2018 سيدخل القانون حيز التنفيذ وسيتم استحقاق الضريبة من المكلفين.

وفي حال تأخر المكلف في تقديم المعلومات أو في تسديد الضريبة تترتب عليه غرامات مالية.

وأشار محمد أمين حسن بأن العاملين في مؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية يخضعون أيضاً لضريبة الدخل، حيث أنهم مدرجون في الفئة الأولى.

مراسل المحليات

إعداد_ غرفة أخبار Buyer

التعليقات مغلقة.